تدريب طباعة

النفقة على الابناء البالغين

والنصيحة لكم قبل رفع القضية إلى المحكمة أن توسطوا أهل الخير والصلاح ليقوموا بنصح الأب ووعظه ، والإصلاح بينه وبين ولده ، فبذله للنفقة عن طيب نفسي بعيداً عن المحاكم أقرب إلى سلامة قلب الأب ورضاه عن ولده. والنصيحة كذلك للابن أن يبحث عن عمل يستغني به عن نفقة والده – لاسيما وقد بلغ الابن مبلغ الرجال – ويحاول الجمع بين العمل والدراسة ، وهو أمر يسير ، قد فعله من قبل كثيرون ، ومن يستغن يغنه الله. فإن تعذر ذلك وأصر الأب على موقفه ، فلا بأس في هذه الحال من رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليقوم بإلزام الأب بما يجب عليه شرعاً. وكلما كان الأمر أبعد عن المحاكم والخصومات كان أولى. والله أعلم.

نفقة الأب على الأبناء البالغين - إسلام ويب - مركز الفتوى

وبعدُ، فالواجبُ على الأبِ أن يُنفقَ على أبنائه ما داموا صِغارًا غير قادرين على الكَسْب، فإذا بلغوا وصاروا قادرينَ على الكسب فلا تجب عليه نفقتهم عند جمهور العلماء، وذهَب الحنابلة إلى أن النفقةَ تَجِب لهم كبارًا إذا كانوا فقراء، فلا يَجب على الأبِ - على قول الجمهورِ - أن يُنفقَ على الأبناء بعد البلوغ. وكذلك أيتها الابنة الفاضلة لا تدخل نفقات الدراسة الجامعية ضمن النفقة الواجبة، فلا يلزم على والدك دَفْعُ مصاريف الجامعة عن إخوانك، لا سيما وقد ذكرتِ أن الوالد غير مستطيعٍ. غير أنه يَنْدُب للأب أن يُنفقَ على أبنائه إن تَيَسَّرَتْ أحوالُه وأن يُساعدهم في هذه الحال، ويحصل على أجر الصدقة والصلة، وفي الحديث: ((الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحِم ثنتان: صدقة وصلة))؛ رواه التِّرمذيُّ. وكذلك انصحي إخوانك أن يبذلوا الجهدَ الممكن في البحث عن عملٍ ليُعينوا أمهم، ولا يتَّكلوا عليها، وإن أحبُّوا أن يُكملوا دراستَهم، فلا تعارُض بين الدراسة والعمل. وفقكم الله لكل خير، وأسبغ عليكم من فضله الواسع

النفقة على الاولاد البالغين

النفقة على الاولاد البالغين

السؤال ♦ ملخص السؤال: فتاة انفصل والدها عن أمِّها بسبب المشاكل، ووالدها لا يريد الإنفاق عليهم؛ متعذرًا بضيق الرزق وأنه لا تجب عليه نفقة أولاده لأنهم بالغون، والفتاة تسأل: هل نفقةُ إخوتي البالغين لا تَجب على والدي؟ ♦ تفاصيل السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فتاةٌ أعيش حياةً بائسةً بسبب انفصال والديَّ، فقد كانت الحياة بينهما شبه مُستحيلة ومليئة بالمشاكل، ولهذا السبب افترق والداي، وبقيت مع والدتي وإخوتي. أمي تعمل ليلًا ونهارًا لتحضر مَصروف المنزل، وأبي يعمل في محلٍّ ويشكو قلة المال، وأخي الكبير عمله متقطع، والمشكلة التي نُعاني منها أن راتب أمي لا يكفي لدفع إيجار المسكن الذي نَسكُن فيه، وأبي لا يريد أن يدفعَ أو يُسهمَ معنا في إيجار البيت، لزعْمِه أنه ليس لديه مالٌ، ولا تَجب عليه النفقةُ؛ لأن إخوتي بالغون ويَعملون! تكلَّمتُ مع والدي، وأخبرتُه أن أخي الكبير يَبحثُ عن عملٍ، وأمي تَعمل ليلًا ونهارًا والمال لا يكفي، لكنه لم يهتمَّ! سؤالي: هل نفقةُ إخوتي البالغين لا تَجب فعلًا على والدي؟ الجواب الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ: فجزاك الله خيرًا أيتها الابنة الكريمة على اهتمامك بأمور أسرتك، وأسأل الله أن يُوَسِّعَ عليكم جميعًا، وأن يَصُبَّ عليكم الرزقَ صبًّا، وألا يجعل عيشكم كدًّا.

ومن السنة: قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لهند: ((خذي ما يكفيك وَوَلَدَكِ بالمعروف))؛ متفق عليه. وروت عائشةُ - رضي الله عنها - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ أطيَبَ ما أكَلَ الرجلُ من كسْبِه، وإن ولدَهُ من كسبه))؛ رواه أبو داود. وأما الإجماع، فحكى ابنُ المنذر؛ قال: "أجمع أهلُ العلم على أنَّ نفقةَ الوالديْنِ الفقيريْنِ اللذيْنِ لا كسبَ لهما، ولا مال، واجبةٌ في مال الولد، وأجمع كلُّ من نحفظُ عنه من أهلِ العلم، على أنَّ على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مالَ لهم. ولأن وَلَدَ الإنسان بعضُه، وهو بعضُ والده، فكما يجب عليه أن يُنفِق على نفسه وأهله، كذلك على بعضِه وأصلِهِ". ولا خلاف أنَّ نفقةَ الأبناء يتحَمَّلُها الأبُ وحدَهُ دون الأمِّ، فإذا فُقِدَ الأبُ، أمكَنَ أن تنتقل نفقةُ الأولاد إلى أمِّهم، على خلافٍ عند أهل العلم، والأدلة على ذلك غير ما ذكره ابنُ قدامة قولُه - تعالى -: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ﴾ [الطلاق:7]، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كفى بالمرء إثمًا أن يَحْبِسَ عمن يملكُ قوتَهُ))؛ رواه مسلم، وفي رواية - عند أبي داود -: ((كفَى بالمرء إثمًا أن يُضَيِّعَ من يعول)).

النفقة على الأبناء البالغين في السعودية

تاريخ النشر: الإثنين 10 صفر 1431 هـ - 25-1-2010 م التقييم: السؤال أعرض مشكلتي على فضيلتكم: فأنا مطلقة وعندي ثلاثة أطفال في حضانتي بصك شرعي من المحكمة وبنفقة عليهم من والدهم دون الخامسة عشر من العمر, وأيضا عندي أربعة ـ منهم إناث و منهم ذكور ـ بالغين فوق الخامسة عشر من العمر وأريد المطالبة من والدهم بالنفقة عليهم, حيث إن أولادي البالغين عملوا لي توكيلا أطالب بموجبه والدهم بالنفقة عليهم، علما بأنهم يدرسون في المراحل التعليمية ولا يوجد لديهم رزق غيره ـ بعد الله سبحانه وتعالى ـ ولكن والدهم يخيرهم بين السكن في عمارة من أملاكه ويصرف عليهم، رغم أنهم يريدون أن يسكنوا عندي مع إخوانهم الصغار، لأن ولدي الكبير أجر لنا شقة نسكن فيها ولا يريدون التشتت وبما أن عمر والدهم فوق الخامسة والسابعين ومتزوج من أخرى تسكن في عمارة يملكها غير العمارة التي كان يطالبهم أن يسكنوا فيها وهي في الأصل عمارة بها شقق مستأجرة, غير أنه صاحب مشاكل، لأنه بعد الطلاق بشهرين ادعى على أولادي الكبار في المحكمة أنهم يريدون قتله من أجل أن يرثوه ولم يستطع أن يثبت شيئا من ذلك الادعاء الباطل فتنازل عن القضية, وبعدها بشهرين ادعى في المحمكة علي أن عندي عفش بيت كامل يقدر بأكثر من مائة ألف ريال، وبعد اطلاع هيئة الخبراء على العفش اتضح أنه قديم جدا ومكسر وعمره 30 سنة، فهيئة الخبراء قالت له هذا لا يساوى شيئا فتنازل عن القضية، وهذا من ضمن الأسباب التي جعلت أولادي يرفضون السكنى فيما يملكه، علما بأنهم لا يطالبون والدهم بالسكن، وإنما بالنفقة فقط.

الحمد لله يجب على الرجل أن ينفق على والديه وأولاده إذا احتاجوا وكانوا فقراء. قال ‏الخرقي – رحمه الله -:‏ ‏( ‏ويجبر الرجل على نفقة والديه ، وولده ، الذكور والإناث ، إذا كانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم‏). قال ابن قدامة – رحمه الله -:‏ الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع ؛ أما الكتاب فقول الله تعالى ‏: ( ‏فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ‏ ‏،‏ أوجب أجر رضاع الولد على أبيه ، وقال سبحانه ‏:‏ ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ، وقال سبحانه: ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) ‏، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما ‏. ‏ ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند ‏:‏ ( ‏خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ‏) متفق عليه ‏. ‏ وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏:‏ ‏( ‏إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه‏) رواه أبو داود (3528) وصححه الألباني في إرواء الغليل. ‏ وأما الإجماع: فحكى ابن المنذر قال ‏:‏ أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ، ولا مال ، واجبة في مال الولد ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. "

النفقة على الأبناء البالغين

الحمد لله وبعد: فقد اتفق العلماء على أن الوالد تجب عليه نفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم حتى يبلغوا الحلم. قال ابن المنذر رحمه الله: " وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ, عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْلادِهِ الأَطْفَالِ الَّذِينَ لا مَالَ لَهُمْ. وَلأَنَّ وَلَدَ الإِنْسَانِ بَعْضُهُ, وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ, فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِه " المغني ( 8/171) والأَصْلُ فِي وُجُوبِ النَفَقَةِ على الولد الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ: أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الطلاق /6. فأَوْجَبَ أَجْرَ رَضَاعِ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ, وَقَالَ سُبْحَانَهُ: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة/233. وَمِنْ السُّنَّةِ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ: خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ. البخاري (5364) ومسلم (1714). وأما الإجماع فقد تقدمت حكايته. واتفقوا على أن الوالد يلزمه نفقة أبنائه العجزة من الذكور والإناث حتى يستغنوا كبارا كانوا أو صغارا.

واتفقوا على أن الوالد لا تلزمه نفقة ولده الذي له مال يستغني به ولو كان هذا الولد صغيرا. واتفقوا على أن الوالد لا تلزمه نفقة ابنه الذكر إذا بلغ الحلم وكان قادرا على التكسب. واختلفوا في لزوم النفقة على الوالد لابنه البالغ الفقير القادر على الكسب ، فأكثر العلماء يرون أنه لا تلزمه نفقته ، لقدرته على الكسب. وذهب بعضهم إلى أن الوالد يجب عليه نفقة ولده البالغ الفقير ولو كان قادرا على الكسب مستدلين بقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ: " خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ " لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ بَالِغًا وَلا صَحِيحًا. وَلِأَنَّهُ وَلَدٌ فَقِيرٌ, فَاسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ عَلَى وَالِدِهِ الْغَنِيِّ, كَمَا لَوْ كَانَ زَمِنًا أَوْ مَكْفُوفًا " وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن والد غني وله ولد معسر فهل يلزم الوالد الغني أن ينفق على ابنه المعسر ؟ فأجاب رحمه اللهُ: نَعَمْ. عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ إذَا كَانَ الْوَلَدُ فَقِيرًا عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ وَالْوَالِدُ مُوسِرًا. إ. هـ مختصراً من الفتاوى الكبرى (3 / 363) ومجموع الفتاوى (34 /105). واختلفوا أيضا في البنت التي بلغت الحلم هل يلزم والدها النفقة عليها أم لا ؟ فذهب أكثر العلماء إلى أنه يلزمه أن ينفق عليها حتى تتزوج.

نفقه الأولاد

والمعتبر في تقديرِ نفقة الأولاد ليس إعطاءَ الثُّلُثِ، أو الربُعِ، أو غيرِ هذا، وإنما العُرفُ والعادةُ، كغيرها من الحقوقِ التي لا يُعلَم مقدارُها إلا بالمعروف، ومتى تنازَعَ فيها الناس، قُدِّرَت بالمعروف؛ كما جرت عادةُ مثلِهِ، وهذا هو الصواب المقطوع به عند جمهورِ العلماء؛ أنَّ النفقة مرجعها إلى العُرف، وليست مقدرةً بالشرع، بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة، وحال الأبناء وعادتهم؛ كما قال الله - تعالى -: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، وقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خذي ما يكفيكِ وولَدَكِ بالمعروف))، وقال: ((لهنَّ رزقهنَّ وكسوتهن بالمعروف)). أمَّا عدمُ زيارةِ الأولادِ، فلا يؤثِّرُ على وجوب النفقة.

ولأنها مواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة. الثالث‏:‏ أن يكون المنفِق وارثا لقول الله تعالى‏:‏ ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) ؛‏ ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم. " المغني " ( 8 / 168 ، 169). فالواجب على الأب أن ينفق على ابنه ما يحتاجه حتى يستغنى وقد نص العلماء رحمهم الله على أن من النفقة الواجبة للابن على أبيه أن يزوجه إذا احتاج إلى الزواج. قال أصحابنا ‏:‏ وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته ‏, ‏ وكان محتاجا إلى إعفافه ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي. " المغني " ( 8 / 172). وقال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله -: حق الابن على أبيه ينتهي بمجرد استغنائه عنه ، إذا كبر واستطاع أن يكتسب لنفسه وأن يستغني بكسبه: فإنه ينتهي حقه على والده في الإنفاق ، أما مادام أنه صغير أو كبير ولكنه لم يستغن ولم يقدر على الاكتساب: فإنه يبقى على والده حق الإنفاق عليه حتى يستغني ، وذلك بموجب القرابة‏. " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 240). فالخلاصة: أنه يجب على الوالد أن يتقي الله فيما استرعاه من رعية ، فإن كان قادراً على نفقة ولده في التعليم والعلاج وغير ذلك مما يحتاجه الابن فلا يجوز له التقصير فيها.

النفقة على الابناء البالغين في السعودية النفقة على الأبناء البالغين في السعودية
  1. النفقة على الابناء البالغين في السعودية
  2. النفقة على الابناء البالغين في القانون المغربي
  3. أحكام النفقة على الأولاد - موضوع
  4. شجرة بلاك
  5. معرفة رقمك stc
  6. نفقه الأولاد
  7. عروض شركة تكافل العربيّة المتّحدة
  8. النفقة على الاولاد البالغين
  9. شروط الزواج من روسية
  10. النفقة على الابناء البالغين
  11. النفقة على الأبناء البالغين
  1. الفرع الالكتروني طلب صهريج
  2. استعلام عن ايقاف خدمات مقام معظم
  3. استقبال الطالبات في أول يوم دراسي